الشيخ البهائي العاملي
66
الإثنا عشريات الخمس
وما يصلح غاية للغسل أو الوضوء أو لهما : كتابة القرآن كما حقّقناه في مشرق الشمسين « 1 » . وما يصلح غاية للغسل وحده ثلاثة : [ 1 ] الاستخارة ، [ 2 ] والاستسقاء ، [ 3 ] وزيارة المعصوم . وما يصلح غاية للغسل والتيمّم ثلاثة : [ 1 ] الإحرام ، [ 2 ] والصوم ، [ 3 ] وقراءة العزيمة . والمكانيّة أحد عشر ، وقد ترجع إلى الفعليّة : فللغسل وحده سبعة : [ 1 ] دخول مكّة ، [ 2 ] والمدينة ، [ 3 و 4 ] وحرميهما [ 5 ] والكعبة ، [ 6 و 7 ] والمسجدين . وللتيمّم وحده أربعة : [ 1 و 2 ] خروج جنب [ 3 و 4 ] أو حائض من أحدهما وإن أمكن الغسل فيه وقصر زمانه عنه . والزمانيّة ثلاثون : الجمعة ، والعيدان ، وليالي الفطر ، وفرادى شهر رمضان خمس عشر ، وللثالثة والعشرين غسلان - أوّل الليل وآخره - وليلتا نصف رجب وشعبان ويوم المبعث والمولد ، والغدير ، والمباهلة ، والدحو ، والتروية ، وعرفة ، والنيروز . والكلّ غايات للغسل وحده ، وبعضهم أقام التيمّم مقام المائيّة في كلّ ما شرعت له وجوبا أو استحبابا .
--> ( 1 ) - مشرق الشمسين ( حبل المتين ) : 298 .